العلامة الحلي

349

إرشاد الأذهان

وحد الطريق في المبتكر : خمس أذرع ، وقيل : بسبع ( 1 ) ، وحريم الشرب : مطرح ترابه والمجاز على جانبيه ، وبئر المعطن : أربعون ذراعا ، والناضح : ستون ، والعين : ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة ، والحائط : مطرح ترابه . والتحجير يفيد الأولوية ، ويحصل بنصب المروز أو الحائط ( 2 ) ، فلو أحياها غيره لم يصح ، ويجبر الإمام المحجر على العمارة أو التخلية ، وللإمام أن يحمي المرعي ( 3 ) لنفسه وللمصالح دون غيره . والإحياء بالعادة : كبناء الحائط ولو بخشب أو قصب والسقف في المسكن ، والحائط في الحظيرة ، والمرز أو المسناة ، وسوق الماء في أرض الزرع ، أو قطع المياه الغالبة عنها ، أو عضد شجرها المضر . والمعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء ، ولا تختص بالتحجير ، وللسباق أخذ حاجته ، ولو تسابقا أقرع مع تعذر الاجتماع ، ولو حفر إلى جانب المملحة بئرا وساق الماء وصار ملحا ملكه . وتملك الباطنة بالعمل ، وللإمام إقطاعها قبل التملك وإحياؤها ببلوغها والتحجير بدونه ، ويجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية ، ولو ظهر في المحياة معدن ملكه . ويملك حافر البئر ماءها ، ومياه الغيوث والعيون ( 4 ) والآبار المباحة شرع ( 5 ) . ويملك المحيز في إناء وشبهه ، وما يفيضه ( 6 ) النهر المملوك لصاحبه ، ويقسم

--> ( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 418 ، وابن إدريس في السرائر : 247 ، وابن سعيد في الجامع : 276 ، وغيرهم . ( 2 ) في ( م ) : " الحائط " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " المراعى " . ( 4 ) في ( م ) : " ومياه العيون والغيوث " . ( 5 ) لفظ " شرع " لم يرد في ( س ) . ( 6 ) في ( م ) : " وما يقبضه " .